جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 288 )

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني(1) . وغيرهما من الروايات الدالّة على ذلك ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر(2) وغيرها ، المفصّلة بين القضاء والتكفير بعدم وجوب الأوّل ، ووجوب الثاني بالصراحة أو بالدلالة العرفية (3) .

والآية الشريفة الواردة في الصوم ، الدالّة على أنّ { مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(4) يكون موردها ـ كما يظهر من الحكم بإيجاب القضاء ـ هي صورة التمكّن من الصوم في تلك الأيّام التي يكون المتبادر منها هي الأيّام بين الرمضانين ، فلا تشمل مثل هذا الفرع الذي يكون عذر المرض مستمرّاً إلى الرمضان الثاني ، فهي قاصرة عن الحكم بوجوب القضاء في مثل الفرع ، كمالايخفى ، وعلى تقدير العموم أو الإطلاق فاللازم التخصيص أو التقييد بمثل الروايات المتقدّمة بعد جواز التخصيص والتقييد بخبر الواحد المعتبر ، فضلا عن المتواتر كما  لا  يخفى .

لكن بإزاء القول المشهور قولان :

أحدهما : ما عن ابن أبي عقيل وابن بابويه(5) وبعض آخر(6) من وجوب القضاء

  • (1) الكافي 4 : 119 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 ح 744 ، الاستبصار 2 : 111 ح 362 ، الفقيه 2 : 95 ح 429 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح2 .
    (2) قرب الإسناد : 232 ح 910 ، مسائل عليّ بن جعفر : 105 ح 7 ، وعنهما وسائل 10 : 338 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9 ، وفي البحار 96 : 331 ملحق ح 2 عن قرب الإسناد .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 .
    (4) سورة البقرة 2 : 185 .
    (5) حكى عنهما في مختلف الشيعة 3 : 382 مسألة 111 وص387 مسألة 113 .
    (6) الخلاف 2 : 206 مسألة 63 ، السرائر 1 : 395 ـ 396 ، الكافي في الفقه : 184 ، غنية النزوع : 141 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 499 ـ 500 .

( الصفحة 289 )

عليه بعد الرمضان الثاني دون الكفّارة ، ومستنده ظاهراً رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ، ثمّ أدركه شهر رمضان قابل ؟ قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل ، فليس عليه إلاّ الصيام إن صحّ ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً(1) .

نظراً إلى أنّ الإمام (عليه السلام) قسّم المكلّف ثلاثة أقسام : قسم يجب عليه القضاء والفداء ، وقسم يجب عليه القضاء خاصّة ; وهو الذي استمرّ به المرض إلى رمضان قابل ، وقسم يجب عليه الفداء فقط ; وهو الذي تتابع ـ أي استمرّ ـ به المرض سنين عديدة ، والمقام من القسم الثاني الذي يجب عليه القضاء فقط .

ويرد على الاستدلال بها :

أوّلا : أنّها ضعيفة السند ; لأنّ بعض رواتها مشترك بين الضعيف والثقة ، ولا  قرينة على كونه هو الثاني ، وإن حكي عن جامع الرواة ذلك(2) .

وثانياً : ليس في الرواية دلالة على أنّ العذر المجوّز للإفطار في الرمضان هو المرض ، بل فرض المرض إنّما هو بالنسبة إلى ما بعد الرمضان الأوّل .

وثالثاً : قصور الدلالة في الرواية ; لتوقّفها على أن يكون المراد من قوله (عليه السلام)  : «فإن كان مريضاً فيما بين ذلك» هو استمرار المرض إلى الرمضان الثاني ، مع أنّ مقتضى المقابلة بين الشرطيتين المذكورتين في الجواب ـ اللتين فصّل بينهما وحكم

  • (1) الكافي 4 : 120 ح 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 251 ح 745 ، الاستبصار 2 : 111 ح 363 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 3 .
    (2) جامع الرواة 2 : 177 .

( الصفحة 290 )

في إحداهما بأنّه ليس عليه إلاّ الصيام ، وفي الأُخرى بتعيّن الإطعام ، ووضوح كون المراد بالتتابع هو الاستمرار ـ هو أن يكون مورد الشرطيّة الأُولى عدم الاستمرار ، ومورد الشرطيّة الثانية هو الاستمرار ، ولذا حكي عن صاحب المدارك(1)الاستدلال بالرواية لنظر المشهور والحكم بسقوط القضاء وتعيّن الكفّارة (2).

ثانيهما : ما حكي عن ابن الجنيد من وجوب(3) القضاء والكفّارة معاً(4) .

ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك . فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ; فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليَّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ، ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله ـ تعالى ـ وصمتهنّ(5) . نظراً إلى فعل الإمام (عليه السلام) .

ولكن حملها الشيخ (رحمه الله) على الاستحباب جمعاً بينها ، وبين صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت(6) ; فإنّها ظاهرة في أنّ قضاء الإمام (عليه السلام) كان أمراً مستحبّاً ، ولا بأس بل لا محيص إلاّ عن

  • (1) مدارك الأحكام 6 : 213 ـ 214 .
    (2) المراد منها : الفدية .
    (3) أي الاحتياط الوجوبي على ما في المختلف ورياض المسائل .
    (4) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 386 مسألة 113 ورياض المسائل 5 : 433 .
    (5) تهذيب الأحكام 4 : 251 ح 747 ، الاستبصار 2 : 112 ح 366 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 5 .
    (6) تهذيب الأحكام 4 : 252 ح 848 ، الاستبصار 2 : 112 ح 367 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4 .

( الصفحة 291 )

حمل الروايات المتقدّمة النافية للقضاء على عدم وجوبه وإن كان أمراً مستحبّاً .

فانقدح أنّ المتّبع في المسألة هو النظر المشهور ، وأنّه لا مجال لشيء من القولين في مقابله .

الفرع الثاني : ما إذا كان العذر المستمرّ غير المرض ، كالسفر في رمضان المستمرّ إلى الرمضان الثاني مع عدم تخلّل المرور إلى الوطن ، أو الإقامة الموجبة للإتمام ولصحّة الصيام في محلّ من بلد أو قرية ، وقد قوّى في المتن وجوب القضاء عليه فقط وإن احتاط في العروة بالجمع بينه وبين المدّ (1). والظاهر أنّ الاحتياط وجوبيّ وإن كان يمكن أن يقال بأنّه استحبابي ; لظهور كلامه في تعيّن القضاء عليه ، فتدبّر .

وكيف كان ، فمقتضى القاعدة ثبوت القضاء في هذا الفرع ، كما أنّ مقتضاها في الفرع الأوّل أيضاً ذلك ، إلاّ أنّه قد وردت روايات معتبرة على سقوط القضاء في المرض المستمرّ، كما عرفت .

وأمّا في المقام: فلم ترد رواية على اتّحاد حكم السفر والمرض عدا رواية الفضل ابن شاذان ، عن الرضا (عليه السلام) ، المرويّة في علل الصدوق وعيونه ـ قال في حديث طويل : ـ إن قال : فلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره ، أو لم يقو من مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه الفداء والقضاء ؟  . . . إلخ(2) ; فإنّ ظاهرها مفروغيّة اشتراك السفر مع المرض في صورة

  • (1) العروة الوثقى 2 : 57 مسألة 2534 .
    (2) علل الشرائع : 271 ح 9 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 117 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8 .

( الصفحة 292 )

الاستمرار في سقوط القضاء ، وقد وصفها في الجواهر بالحجّية والصحّة (1)، غير أنّها ساقطة عن الاعتبار من أجل هجر الأصحاب وإعراضهم عنها ; لأنّه لم يقل بمضمونها أحد منّا ، فهي مهجورة متروكة ، وإلاّ فهي نفسها صحيحة واجدة لشرائط الحجّية .

أقول : ذكر بعض الأعلام المتخصّص في علم الرجال أيضاً : لا أدري كيف وصفها ـ يعني صاحب الجواهر ـ بالصحّة ، مع أنّ الرواية ضعيفة السند جدّاً حتّى مع الغض عن الهجر(2) .

وعليه : فالقاعدة المقتضية للزوم القضاء باقية على حالها في السفر وإن خرج عنها بالإضافة إلى المرض، كما عرفت .

الفرع الثالث : ما إذا كان سبب الفوت المجوّز له هو المرض ، وسبب التأخير عذراً آخر كالسفر أو العكس ، وظاهر المتن وجوب القضاء فقط في كلتا الصورتين وإن قال : «لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير ».

أقول : الدليل على وجوب القضاء ما عرفت من أنّه مقتضى القاعدة في جميع الموارد ، غاية الأمر الخروج عنها فيما إذا كان العذر هو المرض وقد استمرّ إلى رمضان آخر; للروايات المتقدّمة . وأمّا في غيره فالقاعدة باقية بحالها .

ولكن ذكر بعض الأعلام (قدس سره) في شرح العروة أنّه لو كان سبب الإفطار هو السفر ، وسبب التأخير هو استمرار المرض بين رمضانين ، فالظاهر سقوط القضاء حينئذ

  • (1) جواهر الكلام 17 : 32 ـ 33 .
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 191 .